تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (4) 451 تعليق

الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، مقرها القاهرة، ومجالها العالم الإسلامي، والعالم كله، تختص بالقيام على كافة شئونها، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكفل القانون ذلك.

ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية (النهائية) أو (الأساسية) للدولة في كافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية (ومبادئها)، طبقا لمذاهب أهل السنة والجماعة.

ملاحظة:

  • يقترح البعض إضافة شيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويحدد القانون طريقة اختياره.
  • وردت كثير من الملاحظات والمقترحات من بعض اللجان حول الأزهر الشريف وضمان استقلاله، واحتوت على كثير من التفصيلات ونظرتها اللجنة، وانتهت إلى الصياغة المعروضة بإجماع الآراء، وتجاوز التفصيلات المقترحة لتكون منظمة في القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:20


عز الدين صميدة

منذ 51 دقيقة

أرفض نص المادة ( 4 ) وأقترح النص التالي : " الأزهر هيئة إسلامية مستقلة . مقرها القاهرة ، ومجالها العالم كله . يدير شئونه هيئة من كبار العلماء ويكون إختيار شيخ الأزهر منبالإنتخاب من بين أعضاء تلك الهيئة ، والتي تعتبر المرجعية الرسمية للدولة في كافة الأمور الإسلامية ، طبقاً لمذاهب أهل السنة . تكفل الدولة الإعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها "