السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم كما أن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى (يعنى حكم الشعب يعلو على أى سلطه و أى اراده و ذلك فى حدود الدين و بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه لأنها هى الحاكمه لكل التشريعات )
الذين يطالبون باضافة (السيادة لله) نحن نؤمن بان السيادة لله ولكنها لا تحتاج الى نص يستفتى عليه الناس يمكن ان يقبلوه او يرفضوه السيادة لله أرفع و اعلى من ذلك كما ان السيادة المقصوده هنا هى سيادة الحكم البشرى كأن نقول من سيد هذه البلد او القبيله فحين نرد بان سيد هذه البلد او القبيله هو فلان نحن لا نكفر بسيادة الله.السيادة للشعب تعنى انه هو الذى يقرر مصيره (بما لا يخالف الشريعه لأنها مصدر التشريع)ولا يمكن لحاكم ان يستبد به. أرجوا أن نترك الخلاف هنا فهو لن يفيد بل يصنع جدالا لا ينتهى ويضر اكثر مما ينفع
إن فهم فكرة "سيادة الشعب" وعلاقتها بالحاكمية وإدراك "طبيعة السلطة في العهدين النبوي والراشدي" من الأمور التي قد تساعد على تقريب وجهات النظر بين الإسلاميين وغيرهم وعلى بناء نظم حكم حديثة في عواصمنا العربية التي تشهد كتابة دساتير جديدة.
معنى سيادة الشعب
في نظم الحكم الديمقراطية الحديثة هناك مبدأ أساسي يهتم في الأساس بمن يحكم؟ وكيف يحكم؟ هو "السيادة الشعبية" أو "الشعب هو مصدر السلطة". وجاء المبدأ نتيجة تطور تاريخي ممتد بدأ ربما بالقرن الثاني عشر الميلادي ولم ينته حتى وقتنا هذا، وامتد جغرافيا من شمال وغرب أوروبا إلى شمال أميركا. وبعيدا عن الاختلافات بين الفلاسفة والمفكرين بين عبارتي "سيادة الأمة" و"سيادة الشعب"، يجب علينا فهم جوهر المبدأ وعدم الوقوف عند التسميات.
فبدلا من شخصنة الحكم وتحكم فرد أو مجموعة أفراد في مقاليد الحكم، وبدلا من نظرية الحق الإلهي أو استناد السلطة إلى مبدأ الاستخلاف أو الوراثة، تفصل الديمقراطية بين المجالين العام والخاص، وتحول الحكم إلى وظيفة لها مبادئ وأسس وقواعد وضوابط. ولهذا السلطة يتولاها من يرى في نفسه القدرة على الحكم ويمتلك المعارف والمهارات اللازمة وتختاره جموع المواطنين.
Emad Eldin Abd ElKarim
السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم كما أن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى (يعنى حكم الشعب يعلو على أى سلطه و أى اراده و ذلك فى حدود الدين و بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه لأنها هى الحاكمه لكل التشريعات )
Emad Eldin Abd ElKarim
الذين يطالبون باضافة (السيادة لله) نحن نؤمن بان السيادة لله ولكنها لا تحتاج الى نص يستفتى عليه الناس يمكن ان يقبلوه او يرفضوه السيادة لله أرفع و اعلى من ذلك كما ان السيادة المقصوده هنا هى سيادة الحكم البشرى كأن نقول من سيد هذه البلد او القبيله فحين نرد بان سيد هذه البلد او القبيله هو فلان نحن لا نكفر بسيادة الله.السيادة للشعب تعنى انه هو الذى يقرر مصيره (بما لا يخالف الشريعه لأنها مصدر التشريع)ولا يمكن لحاكم ان يستبد به. أرجوا أن نترك الخلاف هنا فهو لن يفيد بل يصنع جدالا لا ينتهى ويضر اكثر مما ينفع
Adham Hammouda
ماهى اليات الشعب فى ممارسه سيادته و كيفيه حمايه هذه السيادة