تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (5) 83 تعليق

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:26

السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم كما أن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى (يعنى حكم الشعب يعلو على أى سلطه و أى اراده و ذلك فى حدود الدين و بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه لأنها هى الحاكمه لكل التشريعات )

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:28

الذين يطالبون باضافة (السيادة لله) نحن نؤمن بان السيادة لله ولكنها لا تحتاج الى نص يستفتى عليه الناس يمكن ان يقبلوه او يرفضوه السيادة لله أرفع و اعلى من ذلك كما ان السيادة المقصوده هنا هى سيادة الحكم البشرى كأن نقول من سيد هذه البلد او القبيله فحين نرد بان سيد هذه البلد او القبيله هو فلان نحن لا نكفر بسيادة الله.السيادة للشعب تعنى انه هو الذى يقرر مصيره (بما لا يخالف الشريعه لأنها مصدر التشريع)ولا يمكن لحاكم ان يستبد به. أرجوا أن نترك الخلاف هنا فهو لن يفيد بل يصنع جدالا لا ينتهى ويضر اكثر مما ينفع

Adham Hammouda

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:2

ماهى اليات الشعب فى ممارسه سيادته و كيفيه حمايه هذه السيادة

Mohamed Sayed

17 ديسمبر 2012, الساعه 19:40

السياده لله وحده لا شريك له

Mahmoud Osman

15 ديسمبر 2012, الساعه 6:21

انا عاوز اعرف ايه هى الاليات

Rezk Gawish

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:51

ما المقصود بى يحميه فى الماده الخامسه وكيف

Rezk Gawish

15 ديسمبر 2012, الساعه 3:49

ما المقصود بى يحميه فى الماده الخامسه

Rony Roro

منذ 55 دقيقة

باذن الله نعم للدستور

Karim Salim

13 ديسمبر 2012, الساعه 19:27

السياده للمولى عز وجل

Hatem Mido

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:10

الشعب مش عايز مرور ينظم طريق ولا يروح الشغل ولا يفكر حيعمل ايه الله الموفق

Yousri Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:51

مقبولة ويا ريت نتعلمها كلنا ونعمل بها ونحترمها

Panther Mfs

منذ 46 دقيقة

موافق

Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:4

يضاف الشعب مصدر التشريعات مع السلطات