للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (5) 83 تعليق
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم كما أن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى (يعنى حكم الشعب يعلو على أى سلطه و أى اراده و ذلك فى حدود الدين و بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه لأنها هى الحاكمه لكل التشريعات )
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم كما أن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى (يعنى حكم الشعب يعلو على أى سلطه و أى اراده و ذلك فى حدود الدين و بما لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه لأنها هى الحاكمه لكل التشريعات )