تعديلات مادة (5)

تعديلات مادة (5)

مادة (5)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 9:25 ص

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. **ملحوظة:** يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)

مادة (5)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. ¶

**ملحوظة:** يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

مادة (5)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادةيمارسها ويحميها، ويصون الوحدةته الوطنية على الوجه المبين في الدستور. ¶

**ملحوظة:** يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.