السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات) يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
الذين يطالبون باضافة (السيادة لله) نحن نؤمن بان السيادة لله ولكنها لا تحتاج الى نص يستفتى عليه الناس يمكن ان يقبلوه او يرفضوه السيادة لله أرفع و اعلى من ذلك كما ان السيادة المقصوده هنا هى سيادة الحكم البشرى كأن نقول من سيد هذه البلد او القبيله فحين نرد بان سيد هذه البلد او القبيله هو فلان نحن لا نكفر بسيادة الله.السيادة للشعب تعنى انه هو الذى يقرر مصيره ولا يمكن لحاكم ان يستبد به. أرجوا أن نترك الخلاف هنا فهو لن يفيد بل يصنع جدالا لا ينتهى ويضر اكثر مما ينفع
السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات) يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية، وهو مصدر السلطات، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
أرجو من السادة أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور أخذ مقترح الفنان خالد صلاح الذي يدعو لتجريم الإعتراف بدولة اسرائيل ونص مقترحه كالتالي: "ادعوا اللجنة التأسيسية لطرد كل من يثبت اعترافه بالكيان الصهيوني الغاصب ، وان توضع مادة في الدستور تُجرم الإعتراف بالكيان الصهيوني"
من الواجب إلغاء هذه الماده فمن الممكن أن تكون بعد ذلك السياد لجماعات دينيه تفرض رأيها على عامة الشعب وتكون سياده من الشعب على الشعب لاداعى لها على الإطلاق
'السيادة يمارسها ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية " اعتقد الافضل " السيادة للشعب وهو مصدر السلطات " لأن الممارسة والحماية وحماية الوحدة الوطنية تحتاج لضوابط قانونية
السيادة لله وحدة , والشعب مصدر السلطات ,يصون الوحدة الوطنية ويحافظ عليها , وذلك كلة على الوجة المبين بالدستور.
اذا كان الشعب مصدر السلطات فأين سلطة الشعب على السلطة القضائية . فهذه السلطة لا سيطرة للشعب عليها حيث انه لا يستطيع تعينها او عزلها او محاسبة الفاسد فسها . وأعتقد انه اذا لم يتم انتخاب أعضاء ورئيس المجلس الاعلى للقضاء من الشعب . فان السلطة القضائيه بالكامل تفقد دستورية وجودها . لأن وجودها سوف يكون متعارض مع نص المادة الخامسة من الدستور . لذا يلزم انتخاب رئيس و أعضاء مجلس القضاء الاعلى من الشعب ويكون لفترة محددة . ويمكن ان يجدد نصف أعضائه عند منتصف الفترة . ثم يعطى هذا المجلس سلطة إدارة السلطة القضائية بكل شعبها بما فى ذلك المحكمة الدستورية والنيابات وجميع المحاكم والهيئات القضائية المختلفة . هذا وإلا سوف أكون أو من يطعن على عدم دستورية السلطة القضائية الغير مستمدة سلطتها من الشعب بوضعها الحالى . وكفانا تأليه وتنزيه لبشر . يصيبون ويخطأون ويجرى عليهم ما يجرى على كافة الناس . وها انتم قد رأيتم مدى تدخل المحمة الدستورية فى شئون السياسة وهدمها لمؤسسات الدولة وتغولها على السلطات الاخرى . وأضرارها بالصالح العام والامن القومى .... الخ وكذلك بعض القضاة .
وائل السيد
حكم الشعب من الشعب وللشعب'