تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 92 تعليق

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:32

مبدأ رائع و الماده جيده اوافق عليها

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:2

اقترح اضافةكلمة أخيرة وهى أو أستغلال النفوذ بكافة انواعها.

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:30

أوافق على الماده

Ahmed Rahmany

9 مارس 2013, الساعه 6:11

يقوم النظام السياسي للدولة والشعب بمصر على الشورى (الملزمة) في ظل مبدأ التوحد الإسلامي - الإبراهيمي الذي يتواصل من خلاله أهل الأديان السماوية فيما بينهم ومع جميع المواطنين على أرض مصر الكنانة وبما يدعم المحبة في الله والإنسانية بناء على مبادئ العدالة الشرعية والتي تسمح لكل أفراد الشعب بنوع من المساواة في الحقوق والواجبات ، كما يسمح هذا النظام - بايجابية - بوجود التعددية السياسية والحزبية السلمية ، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان الشرعية ، وكفالة الحقوق والحريات مع دفع العدالة ، والتداول السلمي للسلطة ، والفصل بين السلطات مع تكاملها والتوازن فيما بينها، وذلك كله على الوجه المبين في هذا الدستور ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي بين الناس أو قيام هذه الأحزاب على أساس وثنى و ملحد يستنكر قيم وتعاليم الأديان السماوية وعلى طليعتها الإسلام .

Mahmoud ELgabry

17 ديسمبر 2012, الساعه 15:25

لا اعتراض علي الماده ولكن يبقي كده حزب الحريه والعداله يبقي غير شرعي لقيامه علي اساس الدين رغم تغيره لاسمه السابق الاخوان المسلمين

Mahmoud Osman

15 ديسمبر 2012, الساعه 6:24

مادة رائعة اوافق عليها

Malk Tarek

14 ديسمبر 2012, الساعه 23:33

تمام ان شاء الله مايحصلش العكس او يكون فى تفرقه فى اى شىء ومن يخالف مهما كانت مكانته فالشعب له بالمرصاد

Ahmed Mohammed

13 ديسمبر 2012, الساعه 22:29

أوافق على الماده

Tareq Elhagiry

13 ديسمبر 2012, الساعه 10:2

هي مادة رائعة ولكن المشكلة ان كلمة ديمقراطية هي عكس كلمة شورى تماما حيث ان الديمقراطية هو رأي الاغلبية حتى لو كان غير صحيح

Hatem Mido

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:12

اريد اضافة كلمة اللون

Amnna Soudy

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:6

الشورى هتبقا بين مين

Yousri Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:58

جيدة زمقبولة وياريت نفهم معنى التداول السلمى للسلطة على حقيقته وهو تمكين من يختاره الشعب بارادته الحرة النزيهة من القيام بمشؤليتة بعد تمكينه من الامر وعدم عرقلته أو الاعتراض عليه بغير الطرق القانونية السليمة واتاحة الفرصة كاملة حتى لوغير كل القيادات والوظائف التنفيذية الرئيسية التى تمكنه من تنفيذ البرنامج الذى انتخبه عليه الشعب كما فى امريكا الرئيس الامريكى يدخل الرئاسة وعه 150الف وظيفة يتسلمون من نظرائهم السابقين بعد اعلان النتيجة مباشرة ثم يتولى الرئيس الامور على الوضع الجديد حتى يتسنى له العمل مع الفريق التنفيذى الخاص به هو وليس فريق غريمه او سابقه

Mohamed Galaa

12 ديسمبر 2012, الساعه 2:25

من الذين سيتم "الشورى" معهم في النظام السياسي "غير محدد".