تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 65 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Pro Tigo

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:18

الامن القومى مسولية كل مصرى والتجنيد اجبارى وحقوق المجند وكرامته مصونة بالقانون

Khaled Yusuf

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:26

يجب التأكيد على الهدف من التجنيد بما يقوي الجيش المصري وليس إهانة المجندين وإضاعة وقت ثمين من عمرهم

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:34

الماده مقبوله أوافق عليها

Ahmed Omran

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:23

اوافق على هذه المادة

ahmedzezo zezo

13 ديسمبر 2012, الساعه 13:39

اعظم دستور فى تاريخ مصر

Alsayed Farok Alnggar

13 ديسمبر 2012, الساعه 11:44

اوافق علي هذه الماده

Hatem Mido

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:19

انا من حقى اعرف لو تطبقت هذه المادة فى المستقبل حلقى ابناء الوزراء ورجال الاعمال ابناء الطبقة الغنية معنا فى الجيش يأكل معنا ويشربو معنا ويناموا مثلنا ما يمشوش من اول يوم ليهم فى الجيش على بيتهم حتى نهايه الخدمه

Yousri Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:59

لا خلاف

Yousri Hafez

12 ديسمبر 2012, الساعه 16:59

مقبولة ولا غضاضة فيها واعتقد لا خلاف عليها

Panther Mfs

11 ديسمبر 2012, الساعه 23:57

موافق

Reda Qassem

11 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

اذا علم الراتب الضئيل للمجند فإنه يعتبر سخرة و ليس تجنيد فيجب مراعاة ذلك

Muna Zahran

منذ 44 دقيقة

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Mohamed Moniser

10 ديسمبر 2012, الساعه 7:51

ممتاز (موافق)