تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 65 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Reda Qassem

11 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

اذا علم الراتب الضئيل للمجند فإنه يعتبر سخرة و ليس تجنيد فيجب مراعاة ذلك