للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (7) 65 تعليق
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hatem Mido
انا من حقى اعرف لو تطبقت هذه المادة فى المستقبل حلقى ابناء الوزراء ورجال الاعمال ابناء الطبقة الغنية معنا فى الجيش يأكل معنا ويشربو معنا ويناموا مثلنا ما يمشوش من اول يوم ليهم فى الجيش على بيتهم حتى نهايه الخدمه
أضف ردك الآن !
Hatem Mido
انا من حقى اعرف لو تطبقت هذه المادة فى المستقبل حلقى ابناء الوزراء ورجال الاعمال ابناء الطبقة الغنية معنا فى الجيش يأكل معنا ويشربو معنا ويناموا مثلنا ما يمشوش من اول يوم ليهم فى الجيش على بيتهم حتى نهايه الخدمه