تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 65 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hatem Mido

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:19

انا من حقى اعرف لو تطبقت هذه المادة فى المستقبل حلقى ابناء الوزراء ورجال الاعمال ابناء الطبقة الغنية معنا فى الجيش يأكل معنا ويشربو معنا ويناموا مثلنا ما يمشوش من اول يوم ليهم فى الجيش على بيتهم حتى نهايه الخدمه