تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 65 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Pro Tigo

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:18

الامن القومى مسولية كل مصرى والتجنيد اجبارى وحقوق المجند وكرامته مصونة بالقانون

Khaled Yusuf

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:26

يجب التأكيد على الهدف من التجنيد بما يقوي الجيش المصري وليس إهانة المجندين وإضاعة وقت ثمين من عمرهم

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:34

الماده مقبوله أوافق عليها

وليد إبراهيم عويس

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:53

المادة جيدة و لكن اود ان يكون التجنيد اختياريا و ليس اجباريا و لكن قبل هذا علينا اصلاح المؤسسة العسكرية بالكامل حتى يكون الجيش او التجنيد جاذبا للشباب المصرى

Hatem Mido

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:19

انا من حقى اعرف لو تطبقت هذه المادة فى المستقبل حلقى ابناء الوزراء ورجال الاعمال ابناء الطبقة الغنية معنا فى الجيش يأكل معنا ويشربو معنا ويناموا مثلنا ما يمشوش من اول يوم ليهم فى الجيش على بيتهم حتى نهايه الخدمه

Mohamed Shewail

1 ديسمبر 2012, الساعه 2:7

اوافق .. بس مع احترام المُجند و و صون كرامته

Karim Hassan

1 ديسمبر 2012, الساعه 4:7

ارفض التجنيد الاجبارى

Hossam Rizk

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:33

أوافق على هذه الماده واتمنى ان يكون التجنيد كرامه وعزه ولا يكون ذل واهانه

Mohammed Hamed

1 ديسمبر 2012, الساعه 19:18

لا يجب ان يكون التجنيد اجبارى بل فترة تدريب لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وأن يصبح كل أفراد الجيش جيش عامل

moustafa eliraque

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:28

اضافة حقوق المجند وصيانة كرامته مهم جدا نظرا لما يلاقى المجندين من امتهان ومعامله غير اداميه

Hamada Ham

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:25

أنا ضد التجنيد الإجبارى. مش معقولة الواحد يضيع 1-3 سنوات واقف فى سوبر ماركت مثلا

Tasneem Naguib

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:38

و لكن التجنيد اجباري للحفاظ علي الوطن و ليس للدفاع عن دول اخري

Mohamed Salem

5 ديسمبر 2012, الساعه 16:26

هل يمكن تعديل فقره التجنيد إجبارى إلى " الخدمة الوطنيه أجباريه سواء بالتجنيد أو الخدمة المدنية لكل المصريين وفقاً لما ينظمة القانون " و ذلك لأستغلال كل الشباب و الفتيات أيضاً فى عمل خدمى للوطن لمده سنه على الأقل فى التجنيد العسكرى و الأعمال المدنيه أيضاً من محو أميه أو تدريس و تعليم أو أعمال حرفيه مختلفة و رصف الطرق و النظافة و أعاده التصنيع ألخ ... على حسب مشروع متكامل يستغل البطاله فى الشباب لخدمة وطنيه لمده عام على الأقل و حسب ما ينظمة القانون من طبيعه العمل حسب نوعيه المواطن ( ذكر / أنثى ) و مؤهلاته و خبراتة و طبيعة العمل ... و لكم جزيل الشكر و التقدير