الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
المادة جيدة و لكن اود ان يكون التجنيد اختياريا و ليس اجباريا و لكن قبل هذا علينا اصلاح المؤسسة العسكرية بالكامل حتى يكون الجيش او التجنيد جاذبا للشباب المصرى
انا من حقى اعرف لو تطبقت هذه المادة فى المستقبل حلقى ابناء الوزراء ورجال الاعمال ابناء الطبقة الغنية معنا فى الجيش يأكل معنا ويشربو معنا ويناموا مثلنا ما يمشوش من اول يوم ليهم فى الجيش على بيتهم حتى نهايه الخدمه
أوافق على هذه الماده واتمنى ان يكون التجنيد كرامه وعزه ولا يكون ذل واهانه
لا يجب ان يكون التجنيد اجبارى بل فترة تدريب لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وأن يصبح كل أفراد الجيش جيش عامل
اضافة حقوق المجند وصيانة كرامته مهم جدا نظرا لما يلاقى المجندين من امتهان ومعامله غير اداميه
أنا ضد التجنيد الإجبارى. مش معقولة الواحد يضيع 1-3 سنوات واقف فى سوبر ماركت مثلا
هل يمكن تعديل فقره التجنيد إجبارى إلى " الخدمة الوطنيه أجباريه سواء بالتجنيد أو الخدمة المدنية لكل المصريين وفقاً لما ينظمة القانون " و ذلك لأستغلال كل الشباب و الفتيات أيضاً فى عمل خدمى للوطن لمده سنه على الأقل فى التجنيد العسكرى و الأعمال المدنيه أيضاً من محو أميه أو تدريس و تعليم أو أعمال حرفيه مختلفة و رصف الطرق و النظافة و أعاده التصنيع ألخ ... على حسب مشروع متكامل يستغل البطاله فى الشباب لخدمة وطنيه لمده عام على الأقل و حسب ما ينظمة القانون من طبيعه العمل حسب نوعيه المواطن ( ذكر / أنثى ) و مؤهلاته و خبراتة و طبيعة العمل ... و لكم جزيل الشكر و التقدير
Pro Tigo
الامن القومى مسولية كل مصرى والتجنيد اجبارى وحقوق المجند وكرامته مصونة بالقانون
Khaled Yusuf
يجب التأكيد على الهدف من التجنيد بما يقوي الجيش المصري وليس إهانة المجندين وإضاعة وقت ثمين من عمرهم
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده مقبوله أوافق عليها