تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 97 تعليق

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

آخر تحديث منذ 5 دقيقة


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:41

ما هو حد ااكفايه وما هو معيار تحديده (حيث أن حد الكفايه يختلف من بيئة الى أخرى)

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:38

الصيغه الحاليه أفضل من الصيغه السابقه (التى كانت بتاريخ 24/9/2012 )

مصري مغترب

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:53

وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛) ما أروع هذه العبارة

Alaaeldin Genedy

19 سبتمبر 2013, الساعه 12:36

ارجوا ان تقرروا من ضمن التراحم والتكافل اعانه الاسر المصريه التى اصيب احد ابناؤها باى اعاقه اقسم بالله ان الانفاق عليهم مكلف جدا ونرجوا دعمهم فى حقهم فى التعليم والتواصل مع المجتمع وتجريم من يعتدى عليهم وان يشمل ذلك مصابى التوحد وسماته

Ismail Tawfik

25 يوليو 2013, الساعه 15:16

تطبيق الشريعه الاسلاميه في كافة مناحي الحياه

SöMå HïMå

15 ديسمبر 2012, الساعه 22:57

مصر كلها مش فاهمة ماذا يعنى حد الكفاية ؟ وماهو ؟ اصلا

Hamo Hamoyosef

15 ديسمبر 2012, الساعه 12:19

اوافق على

Shawky Elmagic

14 ديسمبر 2012, الساعه 21:3

لو كانت تلتزم الدولة كان يبقى افضل من تكفل

Kan Nfsy Maya

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:40

المفروض بدل حد الكفايه تبقى الحد الادنى الاقصى للاجور !!!! لان ايه معيار حد الكفايه ؟ ده حاجة نسبيه جدااا

Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:16

لا يستطيع الدستور وضع حد للكفاية والا سيكون ظالما نظرا للزيادة المستمرة في الاسعار ولكن يلتزم البرلمان بتحديدها بما يناسب الوقت الحاضر وبتجديدها في المستقبل مع زيادة الاسعار وكل في اطار قوانين

Mego ElMasry

13 ديسمبر 2012, الساعه 21:18

حد يقولي ايه المفيد فامادة دي لاني شايف ان دي مش قانون دي حكمة

Mary Magdy Maro

13 ديسمبر 2012, الساعه 12:44

هو ليه المسيحين مش بتصوت ولا رفض ولا نعم

Mary Magdy Maro

13 ديسمبر 2012, الساعه 12:42

هو انا ملقتيش حد مسيحي بيصوت ولا بنعم و لا هو مرفوض ولا ايه