تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
ارجوا ان تقرروا من ضمن التراحم والتكافل اعانه الاسر المصريه التى اصيب احد ابناؤها باى اعاقه اقسم بالله ان الانفاق عليهم مكلف جدا ونرجوا دعمهم فى حقهم فى التعليم والتواصل مع المجتمع وتجريم من يعتدى عليهم وان يشمل ذلك مصابى التوحد وسماته
المفروض بدل حد الكفايه تبقى الحد الادنى الاقصى للاجور !!!! لان ايه معيار حد الكفايه ؟ ده حاجة نسبيه جدااا
لا يستطيع الدستور وضع حد للكفاية والا سيكون ظالما نظرا للزيادة المستمرة في الاسعار ولكن يلتزم البرلمان بتحديدها بما يناسب الوقت الحاضر وبتجديدها في المستقبل مع زيادة الاسعار وكل في اطار قوانين
Emad Eldin Abd ElKarim
ما هو حد ااكفايه وما هو معيار تحديده (حيث أن حد الكفايه يختلف من بيئة الى أخرى)
Emad Eldin Abd ElKarim
الصيغه الحاليه أفضل من الصيغه السابقه (التى كانت بتاريخ 24/9/2012 )
مصري مغترب
وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛) ما أروع هذه العبارة