تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
آخر تحديث منذ دقيقة
اقترح دمج مادة 9 فى مادة 8 للأختصار فى عدد المواد و التركيز علي الكيف وليس الكم .
الماده رائعه أرجو أن تطبق و أن لا تكون مجرد حبر على ورق لأن الأمن و تكافؤ الفرص أساس التقدم
اقترح اضافة وان الدولة مسؤولة عن امن كل من يحمل الجنسية المصرية على وجة الارض خلينا نحس ان فى ثورة بقى
ارجوا ان تراعو من ضمن التكافؤ توفير الراعايه الخاصه لذوى الاحتياجات ان ابنى مصاب بما يسمى سمات التوحد ولا اجد له مكان من الحضانه وما بعد ذلك ارحموا هؤلاء ليرحمكم الله
بجد كلام جميل اللى مش جميل هو ان عمر مصر ماكان فيها دستور اين تكافئ الفرص والمساواه فى الحقوق وانا عمرى الان 48 سنه تزوجت واجبت والان على وشك ان ازوج ابنائى حاصل على مؤهل متوسط 1984 واديت الخدمه العسكريه واعطيت بلدى كلحقوقها على اين حقى وحق امثالى الملاين العاطلين فى اى دستور سابق او حتى الدستور الحالى لمادا تتجاهلونا بهدا الشكل الفز اليس لى حق فيها مادامت اخدت هى حقوقها منى من يعولنى فى هدا السن ومادا افعل فى ابنائى اللدين على وش جواز ومن اين وانا اعيش اليوم بيومه وكان العمر فى مصر لامثالنا هو يومك فقط لمادا لا تكقلنى بلادى باعانه بطاله وحق مكتوب فى التامين الصحى ببطاقه معتمده احملها بجوار بطاقتى الشخصيه وليس كلام فى الدستور اى مستشفى كانت حكومى او غيرها يعتمد كلام دستور اقتراحى وبكلجراءه وحق مكتسب مادومت لا ادين لها من حقوقها على بشئ اعانه شهريه مناسبه تكفل لى حياه كريمه كما يشار بالحد الادنى والاقى للعاملين بالدوله ام العاملين هم من يحفظ حقوقهم فقط انا اعمل سائق ملاكى مع احدى المقاولين وعملى دائم باحدى هيئات الدوله ولا اجد من يدافع عنى ولا يحفظ لى حقى ادا ما استغنى عنى هدا المقاول الدى فى حقيقه الامر انا صاحب الحق الاول لانه يعمل ويربح ويتربح من اموال ضرائبى التى ادفعها للدوله وتقدمت لجهات مختصه عده بشكواى والى مدير المصلحه التى اعمل بها بنفس الطلب وللاسف نحن العاطلين ابناء البطه السودا هل من احد يقرا اقتراحى هدا هل اقتراحى هدا مناسب ياجهابزه الدساتير اما ان الاوان ان نعيش فيها بكرامه حقيقيه هى من تكفلنا وتامنا وحمينا وتحمى ابنائنا ياكاتبه الحقوق فى الدستور ام كتب علينا كل صباح من يسقينا ويكمل علينا مراره الايام ولا يحفظ لنا اداميتنا ولو حتى بالاحترام المتبادل اسالوا كل العاطلين فى هده الدوله هلى جميعهم مثلى ام انا فقط وصفت نفسى عاطل وانا اعمل ولكن هدا شعور لا بفارقنى لحظه من مخافه الايام وبطشها واين ادهب ولمن الجا وانا فى هدا السن وبدا طوفان المرض يدق الباب من يعولنى ادا جلست فى البيت بسبب مرض ما يامصر اجيبينى يامصر او اصرخى فى وجه كاتب ماده الحقوق والواجبات ان ينظر الى هده الفئه الضاله امثالى (العاطلين) ما اعرفه وما احلم به ادا اخدت حقوقها منى فحقى عليها ان تكفلنى باعانه تحفظنى من ان اتسول احد وليس هناك بديل ادا مافقدت ان استطيع ان اقف على قدمى اشكركم واتمنى ان تصل صرختى وصرخه امثالى لكم نحن الوحيدين العاطلين والدى لم يسبق لنا ولا وقفه احتجاجيه واحده ولا يدرى بنا احد وهدا ناتج من شعور مرسخ باننا قد نسينا وتناسينا ودهبت بنا الرياح ولعل هدا هاجس وجاء وقت من يسمعنا مواطن حسين سليمان اول دفعات المتعوسين العاطلين مؤهلات متوسطه 1984 mopil: 01142587672
يارب فعلا يكون فى تكافؤ للفرص مش مجرد كلام على الورق ويتم تعيين ابناء القضاه والمستشارين فى القضاء وابناء الضباط فى الشرطة والجيش وابناء العاملين فى الهيئات والغلابة اللى ملهمش اقارب يظلوا بدون عمل او يعملوا اعمال اقل من مؤهلاتهم
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Prince Mostafa Hazem
فعلا يجب الدمج بين مواد كثيره