تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
آخر تحديث منذ 34 دقيقة
اقترح دمج مادة 9 فى مادة 8 للأختصار فى عدد المواد و التركيز علي الكيف وليس الكم .
الماده رائعه أرجو أن تطبق و أن لا تكون مجرد حبر على ورق لأن الأمن و تكافؤ الفرص أساس التقدم
اقترح اضافة وان الدولة مسؤولة عن امن كل من يحمل الجنسية المصرية على وجة الارض خلينا نحس ان فى ثورة بقى
الماده رائعه أرجو أن تطبق و أن لا تكون مجرد حبر على ورق لأن الأمن و تكافؤ الفرص أساس التقدم
اقترح دمج المادتين 8 و 9 واضافة ومن يخالف ذلك بالتميز يخضع للمسألة القانونية
يعني ولاد القضاه الخايبين مش حيدخلوا سلك القضاء ؟؟؟؟ نشوف ...الأيام جاية
يارب الكلام دا بس يحصل عشان نص البلد اتسرقت والنص التانى اتسبت واتسرق برضو
كان لا بد ان تكمل دون تمييز على اساس الدين او الجنس او غيرها حتى تقطع الطريق على الجميع
مع انى مش متأكد من هذه الماده بس اتمنى انها تحذث ....... تقدى على الرشوه والمحسوبيه
Prince Mostafa Hazem
فعلا يجب الدمج بين مواد كثيره