بجد كلام جميل
اللى مش جميل هو ان عمر مصر ماكان فيها دستور
اين تكافئ الفرص والمساواه فى الحقوق
وانا عمرى الان 48 سنه تزوجت واجبت والان على وشك ان ازوج ابنائى
حاصل على مؤهل متوسط 1984
واديت الخدمه العسكريه
واعطيت بلدى كلحقوقها على
اين حقى وحق امثالى الملاين العاطلين فى اى دستور سابق او حتى الدستور الحالى
لمادا تتجاهلونا بهدا الشكل الفز
اليس لى حق فيها مادامت اخدت هى حقوقها منى
من يعولنى فى هدا السن ومادا افعل فى ابنائى اللدين على وش جواز ومن اين وانا اعيش اليوم بيومه وكان العمر فى مصر لامثالنا هو يومك فقط
لمادا لا تكقلنى بلادى باعانه بطاله وحق مكتوب فى التامين الصحى ببطاقه معتمده احملها بجوار بطاقتى الشخصيه وليس كلام فى الدستور اى مستشفى كانت حكومى او غيرها يعتمد كلام دستور
اقتراحى وبكلجراءه وحق مكتسب مادومت لا ادين لها من حقوقها على بشئ
اعانه شهريه مناسبه تكفل لى حياه كريمه كما يشار بالحد الادنى والاقى للعاملين بالدوله ام العاملين هم من يحفظ حقوقهم فقط
انا اعمل سائق ملاكى مع احدى المقاولين وعملى دائم باحدى هيئات الدوله ولا اجد من يدافع عنى ولا يحفظ لى حقى ادا ما استغنى عنى هدا المقاول الدى فى حقيقه الامر انا صاحب الحق الاول لانه يعمل ويربح ويتربح من اموال ضرائبى التى ادفعها للدوله وتقدمت لجهات مختصه عده بشكواى والى مدير المصلحه التى اعمل بها بنفس الطلب وللاسف نحن العاطلين ابناء البطه السودا هل من احد يقرا اقتراحى هدا
هل اقتراحى هدا مناسب ياجهابزه الدساتير
اما ان الاوان ان نعيش فيها بكرامه حقيقيه هى من تكفلنا وتامنا وحمينا وتحمى ابنائنا ياكاتبه الحقوق فى الدستور
ام كتب علينا كل صباح من يسقينا ويكمل علينا مراره الايام ولا يحفظ لنا اداميتنا ولو حتى بالاحترام المتبادل
اسالوا كل العاطلين فى هده الدوله هلى جميعهم مثلى ام انا فقط
وصفت نفسى عاطل وانا اعمل ولكن هدا شعور لا بفارقنى لحظه من مخافه الايام وبطشها واين ادهب ولمن الجا وانا فى هدا السن وبدا طوفان المرض يدق الباب من يعولنى ادا جلست فى البيت بسبب مرض ما يامصر اجيبينى يامصر او اصرخى فى وجه كاتب ماده الحقوق والواجبات ان ينظر الى هده الفئه الضاله امثالى (العاطلين)
ما اعرفه وما احلم به
ادا اخدت حقوقها منى
فحقى عليها ان تكفلنى باعانه تحفظنى من ان اتسول احد وليس هناك بديل ادا مافقدت ان استطيع ان اقف على قدمى
اشكركم واتمنى ان تصل صرختى وصرخه امثالى لكم نحن الوحيدين العاطلين والدى لم يسبق لنا ولا وقفه احتجاجيه واحده ولا يدرى بنا احد وهدا ناتج من شعور مرسخ باننا قد نسينا وتناسينا ودهبت بنا الرياح
ولعل هدا هاجس
وجاء وقت من يسمعنا
مواطن حسين سليمان
اول دفعات المتعوسين العاطلين مؤهلات متوسطه 1984
mopil: 01142587672
اخباركوم موقع
بجد كلام جميل اللى مش جميل هو ان عمر مصر ماكان فيها دستور اين تكافئ الفرص والمساواه فى الحقوق وانا عمرى الان 48 سنه تزوجت واجبت والان على وشك ان ازوج ابنائى حاصل على مؤهل متوسط 1984 واديت الخدمه العسكريه واعطيت بلدى كلحقوقها على اين حقى وحق امثالى الملاين العاطلين فى اى دستور سابق او حتى الدستور الحالى لمادا تتجاهلونا بهدا الشكل الفز اليس لى حق فيها مادامت اخدت هى حقوقها منى من يعولنى فى هدا السن ومادا افعل فى ابنائى اللدين على وش جواز ومن اين وانا اعيش اليوم بيومه وكان العمر فى مصر لامثالنا هو يومك فقط لمادا لا تكقلنى بلادى باعانه بطاله وحق مكتوب فى التامين الصحى ببطاقه معتمده احملها بجوار بطاقتى الشخصيه وليس كلام فى الدستور اى مستشفى كانت حكومى او غيرها يعتمد كلام دستور اقتراحى وبكلجراءه وحق مكتسب مادومت لا ادين لها من حقوقها على بشئ اعانه شهريه مناسبه تكفل لى حياه كريمه كما يشار بالحد الادنى والاقى للعاملين بالدوله ام العاملين هم من يحفظ حقوقهم فقط انا اعمل سائق ملاكى مع احدى المقاولين وعملى دائم باحدى هيئات الدوله ولا اجد من يدافع عنى ولا يحفظ لى حقى ادا ما استغنى عنى هدا المقاول الدى فى حقيقه الامر انا صاحب الحق الاول لانه يعمل ويربح ويتربح من اموال ضرائبى التى ادفعها للدوله وتقدمت لجهات مختصه عده بشكواى والى مدير المصلحه التى اعمل بها بنفس الطلب وللاسف نحن العاطلين ابناء البطه السودا هل من احد يقرا اقتراحى هدا هل اقتراحى هدا مناسب ياجهابزه الدساتير اما ان الاوان ان نعيش فيها بكرامه حقيقيه هى من تكفلنا وتامنا وحمينا وتحمى ابنائنا ياكاتبه الحقوق فى الدستور ام كتب علينا كل صباح من يسقينا ويكمل علينا مراره الايام ولا يحفظ لنا اداميتنا ولو حتى بالاحترام المتبادل اسالوا كل العاطلين فى هده الدوله هلى جميعهم مثلى ام انا فقط وصفت نفسى عاطل وانا اعمل ولكن هدا شعور لا بفارقنى لحظه من مخافه الايام وبطشها واين ادهب ولمن الجا وانا فى هدا السن وبدا طوفان المرض يدق الباب من يعولنى ادا جلست فى البيت بسبب مرض ما يامصر اجيبينى يامصر او اصرخى فى وجه كاتب ماده الحقوق والواجبات ان ينظر الى هده الفئه الضاله امثالى (العاطلين) ما اعرفه وما احلم به ادا اخدت حقوقها منى فحقى عليها ان تكفلنى باعانه تحفظنى من ان اتسول احد وليس هناك بديل ادا مافقدت ان استطيع ان اقف على قدمى اشكركم واتمنى ان تصل صرختى وصرخه امثالى لكم نحن الوحيدين العاطلين والدى لم يسبق لنا ولا وقفه احتجاجيه واحده ولا يدرى بنا احد وهدا ناتج من شعور مرسخ باننا قد نسينا وتناسينا ودهبت بنا الرياح ولعل هدا هاجس وجاء وقت من يسمعنا مواطن حسين سليمان اول دفعات المتعوسين العاطلين مؤهلات متوسطه 1984 mopil: 01142587672