تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Kan Nfsy Maya
المفروض بدل حد الكفايه تبقى الحد الادنى الاقصى للاجور !!!! لان ايه معيار حد الكفايه ؟ ده حاجة نسبيه جدااا