تعديلات مادة (8)

تعديلات مادة (8)

مادة (8)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 9:35 ص

يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.

مادة (8)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

يقوم المجتمع المصريى على التكافل والتضامن الاجتماعي فيعدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمانتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .

مادة (8)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي فيتكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمانتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.