يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
آخر تحديث منذ 57 دقيقة
هو أحنا هنلغي الشرطة خلاص و لا هنخصصها؟ الناس تتكافل و تتضامن لحماية الأنفس و الأعراض و الأموال و تكفي بعضها ؟؟؟!!!!!!!!! هي دي دولة ولا قبائل بدوية!!!! "تقوم مؤسسات الدولة بدورها في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين. و يشارك القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية في منظومة التكافل و التضامن الاجتماعي"
اولا التكافل والتضامن الاجتماعي لا يستخدم في حماية الأنفس والأعراض والأموال، ثانيا التكافل والتضامن الاجتماعي من خلال جمعيات اهليه وعماليه وخلافه وليس احد المقومات الأساسية للدولة
المادة مبهمة وتحتاج الى اعادة نظر فكلمة حماية و ضمان تعنى دور الدولة وهو غير واضح المعالم هنا
لابد وضع ماده تلغى تأمين الرؤساء والوزراء وجميع المسؤلين ومن يعمل بلا ضمير وبريد التأمين من الشرطه أو الجيش يكون على نفقته الخاصه حتى يشعر بما نشعر به وخصوصا أننا أذا فقدناه لاقدر الله سيظهر بدلا منه الاف فهو مهما كان ليس شخص نادر الوجود
يعني ايه المجتمع المصري فين دور المؤسسات والحكومه احنا هنعملها جماعات وافراد ولا ايه
صياغة المادة ركيكة. أين تكافؤ الفرص؛ عدم التمييز؛ وما شابه؟ المجتمع يقوم علي أشياء أكثر بكثير ما هو مذكور. اقترح: "تضمن الدولة تحقيق العدالة الأجتماعية وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين"
مروان حامد
هى دى دولة الاخوان وهى معروفة ودستور الاخوان لك اللة يا مصر