للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (8) 139 تعليق
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
Mohamed Fathy
صياغة المادة ركيكة. أين تكافؤ الفرص؛ عدم التمييز؛ وما شابه؟ المجتمع يقوم علي أشياء أكثر بكثير ما هو مذكور. اقترح: "تضمن الدولة تحقيق العدالة الأجتماعية وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين"
أضف ردك الآن !
Mohamed Fathy
صياغة المادة ركيكة. أين تكافؤ الفرص؛ عدم التمييز؛ وما شابه؟ المجتمع يقوم علي أشياء أكثر بكثير ما هو مذكور. اقترح: "تضمن الدولة تحقيق العدالة الأجتماعية وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين"