للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (8) 139 تعليق
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
Samir Eid
المادة مبهمة وتحتاج الى اعادة نظر فكلمة حماية و ضمان تعنى دور الدولة وهو غير واضح المعالم هنا
أضف ردك الآن !
Samir Eid
المادة مبهمة وتحتاج الى اعادة نظر فكلمة حماية و ضمان تعنى دور الدولة وهو غير واضح المعالم هنا