للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (8) 139 تعليق
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
Khaled Whpy
لابد وضع ماده تلغى تأمين الرؤساء والوزراء وجميع المسؤلين ومن يعمل بلا ضمير وبريد التأمين من الشرطه أو الجيش يكون على نفقته الخاصه حتى يشعر بما نشعر به وخصوصا أننا أذا فقدناه لاقدر الله سيظهر بدلا منه الاف فهو مهما كان ليس شخص نادر الوجود
أضف ردك الآن !
Khaled Whpy
لابد وضع ماده تلغى تأمين الرؤساء والوزراء وجميع المسؤلين ومن يعمل بلا ضمير وبريد التأمين من الشرطه أو الجيش يكون على نفقته الخاصه حتى يشعر بما نشعر به وخصوصا أننا أذا فقدناه لاقدر الله سيظهر بدلا منه الاف فهو مهما كان ليس شخص نادر الوجود