تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (8) 139 تعليق

يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Khaled Whpy

26 سبتمبر 2012, الساعه 18:5

لابد وضع ماده تلغى تأمين الرؤساء والوزراء وجميع المسؤلين ومن يعمل بلا ضمير وبريد التأمين من الشرطه أو الجيش يكون على نفقته الخاصه حتى يشعر بما نشعر به وخصوصا أننا أذا فقدناه لاقدر الله سيظهر بدلا منه الاف فهو مهما كان ليس شخص نادر الوجود