تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (8) 139 تعليق

يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Mohamed Diaa

18 سبتمبر 2012, الساعه 9:26

اولا التكافل والتضامن الاجتماعي لا يستخدم في حماية الأنفس والأعراض والأموال، ثانيا التكافل والتضامن الاجتماعي من خلال جمعيات اهليه وعماليه وخلافه وليس احد المقومات الأساسية للدولة