للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (8) 139 تعليق
يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
Mohamed Diaa
اولا التكافل والتضامن الاجتماعي لا يستخدم في حماية الأنفس والأعراض والأموال، ثانيا التكافل والتضامن الاجتماعي من خلال جمعيات اهليه وعماليه وخلافه وليس احد المقومات الأساسية للدولة
أضف ردك الآن !
Mohamed Diaa
اولا التكافل والتضامن الاجتماعي لا يستخدم في حماية الأنفس والأعراض والأموال، ثانيا التكافل والتضامن الاجتماعي من خلال جمعيات اهليه وعماليه وخلافه وليس احد المقومات الأساسية للدولة