تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (8) 139 تعليق

يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


أفضل التعليقات

Nadine Ahmed

18 سبتمبر 2012, الساعه 2:21

هو أحنا هنلغي الشرطة خلاص و لا هنخصصها؟ الناس تتكافل و تتضامن لحماية الأنفس و الأعراض و الأموال و تكفي بعضها ؟؟؟!!!!!!!!! هي دي دولة ولا قبائل بدوية!!!! "تقوم مؤسسات الدولة بدورها في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين. و يشارك القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية في منظومة التكافل و التضامن الاجتماعي"

Mohamed Diaa

18 سبتمبر 2012, الساعه 9:26

اولا التكافل والتضامن الاجتماعي لا يستخدم في حماية الأنفس والأعراض والأموال، ثانيا التكافل والتضامن الاجتماعي من خلال جمعيات اهليه وعماليه وخلافه وليس احد المقومات الأساسية للدولة

Ahmed AbuGhadeer

17 سبتمبر 2012, الساعه 15:52

( وتتحمل الدولة مسئولية التقصير في حماية أفرادها وهيئاتها )

Dina Said

23 سبتمبر 2012, الساعه 5:20

لا أفهم كيف لا توجد مادة خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة وأنه يجب على جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما فيها المطاعم والنوادى العمل على إنشاء دورات مياه تصلح لذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك يجب مراعاة هولاء المواطنيين عند بناء الأرصفة والمرافق العامة

Essam Khalil

21 سبتمبر 2012, الساعه 8:1

هذه المادة مايعة ... يجب النص على أن تلتزم الدولة بحماية الأنفس والأعراض والأموال .... والعدالة الإجتماعية .... إن ترك هذا لأفراد الشعب ... فما معنى كلمة الدولة .. ولماذا ألتزم بقوانين دولة لا تلتزم بحماية أنفس وأموال وأعراض مواطنيها ؟

Alaa Abdel Hafez

20 سبتمبر 2012, الساعه 21:1

مش فاهم ايه العائد من المادة ده يعنى مش شايفلها قيمة نهائياً

Mahmoud Elmallah

منذ 51 دقيقة

يقوم المجتمع المصرى على التكافل والتضامن الإجتماعى وتلتزم الدولة بتوفير الأمن عن طريق وزارة الداخلية لحماية الأنفس والأعراض والأموال وضمان وجود الأمن لجميع المواطنين .

Ibraheem Farrag

18 سبتمبر 2012, الساعه 17:13

ويضمن (المجتمع)حد(الكرامة)لافراده

Tony Said

20 سبتمبر 2012, الساعه 2:2

ممكن تنص الماده على الاشتراكيه المصرييه وليست التكافل والتضامن

محمد شاهين

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:48

يعنى نرجع تانى للجان الشعبية (تكافل وتضامن اجتماعى أهو) عشان نحمى الأنفس والأعراض والأموال ؟؟؟؟ ساعتها ممكن اقتل أى حد من جيرانى تحت بيتى وأقول أصله بيتهجم عليا وعلى حرمة نفسى وعرضى ومالى ... وكمان ضمان حد الكفاية لجميع المواطنين ده مش من واجبات المجتمع ... ده واجب على الحكومة وصندوق معونة البطالة لغير العاملين .. والمعاشات لكبار السن ... والمرتبات للعاملين كلهم .. بعد ما الدولة تكفل كل ده ويجى ظرف طارئ لحد من الفئات دى .. ممكن ساعتها المجتمع يتكافل عشان يقوم الشخص ده على رجله ... لكن ما ابدأش بالمجتمع ... من الآخر يعنى ايش ياخد الريح من البلاط ؟؟؟

Islam El-Fiky

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:54

يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين. وتتحمل الدولة مسئولية التقصير في حماية أفرادها وهيئاتها

Amina Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:14

بسم الله ماشاء الله...أحمدك يارب مافيش داخليه تاني :D مش هننضرب تاني يا منى

Shymaa Ali

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:17

يعني هنعمل لجان شعبية وكده؟؟ طيب الشرطة فين ؟