يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35
هو أحنا هنلغي الشرطة خلاص و لا هنخصصها؟ الناس تتكافل و تتضامن لحماية الأنفس و الأعراض و الأموال و تكفي بعضها ؟؟؟!!!!!!!!! هي دي دولة ولا قبائل بدوية!!!! "تقوم مؤسسات الدولة بدورها في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين. و يشارك القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية في منظومة التكافل و التضامن الاجتماعي"
مروان حامد
هى دى دولة الاخوان وهى معروفة ودستور الاخوان لك اللة يا مصر