تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (8) 139 تعليق

يقوم المجتمع المصري على التكافل والتضامن الاجتماعي في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:35


Nadine Ahmed

18 سبتمبر 2012, الساعه 2:21

هو أحنا هنلغي الشرطة خلاص و لا هنخصصها؟ الناس تتكافل و تتضامن لحماية الأنفس و الأعراض و الأموال و تكفي بعضها ؟؟؟!!!!!!!!! هي دي دولة ولا قبائل بدوية!!!! "تقوم مؤسسات الدولة بدورها في حماية الأنفس والأعراض والأموال، وضمان حد الكفاية لجميع المواطنين. و يشارك القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية في منظومة التكافل و التضامن الاجتماعي"