يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
فين دور الحكومه ف الحمايه؟( تكفل الدوله الحمايه والامن والرعايه لمواطنيها)
فى رأيى لابد من إسناد الجملة بالكامل إلى الدولة أو مؤسسات الدولة بدلا من المجتمع المصرى فهو شئ غير محدد، فتكون المادة "تقوم الدولة........زإلخ"
اين الدولة والحكومة في تحقيق العدل والمساواة والحرية وحمايه الأنفس والأعراض والاموال
ياريت بلااش ننسى المواطن الغلبان ال لحد الان يتقاضى 200 جنيه ياريت المسواه وتطبيق العداله الاجتماعيه
يجب ذكر الدولة فليس للمجتمع سلطة .... إضافة - وتتكفل الدولة بتحقيق تلك الاسس والمبادىء -
التراحم و التكافل الاجتماعى و التضامن بين الافراد كلها مبادىء اخلاقية تختلف باختلاف الافراد ولا يمكن الزام احد بها
Peter Pomp
حد الكفاية هو ان تقوم بعمل بمفردك عن عدة افراد