تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 332 تعليق

يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 18:21

ما هو حد الكفايه

Maya Marwa

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:34

فين دور الحكومه ف الحمايه؟( تكفل الدوله الحمايه والامن والرعايه لمواطنيها)

Mohamed Gaber

26 سبتمبر 2012, الساعه 14:24

فى رأيى لابد من إسناد الجملة بالكامل إلى الدولة أو مؤسسات الدولة بدلا من المجتمع المصرى فهو شئ غير محدد، فتكون المادة "تقوم الدولة........زإلخ"

Sarah Shatarah

28 نوفمبر 2012, الساعه 3:14

الدوله

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:33

اقترح تواجد بيت اشبه ببيت المال يصرف منه علي الفقراء سواء المسلمين او المسيحيين

Medhat Fathalla

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

اين الدولة والحكومة في تحقيق العدل والمساواة والحرية وحمايه الأنفس والأعراض والاموال

Abo Omer

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:59

تقوم الدولة علي العدل والمساواة والحرية

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 7:20

انتو متاكدين ان ده بيحصل

فؤاد الامير

27 نوفمبر 2012, الساعه 1:27

ياريت بلااش ننسى المواطن الغلبان ال لحد الان يتقاضى 200 جنيه ياريت المسواه وتطبيق العداله الاجتماعيه

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 23:9

يجب ذكر الدولة فليس للمجتمع سلطة .... إضافة - وتتكفل الدولة بتحقيق تلك الاسس والمبادىء -

Aro Wael

26 نوفمبر 2012, الساعه 17:59

التراحم و التكافل الاجتماعى و التضامن بين الافراد كلها مبادىء اخلاقية تختلف باختلاف الافراد ولا يمكن الزام احد بها

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:9

أوافق على المادة