للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (8) 332 تعليق
يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Aro Wael
التراحم و التكافل الاجتماعى و التضامن بين الافراد كلها مبادىء اخلاقية تختلف باختلاف الافراد ولا يمكن الزام احد بها
أضف ردك الآن !
Aro Wael
التراحم و التكافل الاجتماعى و التضامن بين الافراد كلها مبادىء اخلاقية تختلف باختلاف الافراد ولا يمكن الزام احد بها