تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 332 تعليق

يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

24 سبتمبر 2012, الساعه 18:21

ما هو حد الكفايه

Maya Marwa

24 سبتمبر 2012, الساعه 17:34

فين دور الحكومه ف الحمايه؟( تكفل الدوله الحمايه والامن والرعايه لمواطنيها)

Mohamed Gaber

26 سبتمبر 2012, الساعه 14:24

فى رأيى لابد من إسناد الجملة بالكامل إلى الدولة أو مؤسسات الدولة بدلا من المجتمع المصرى فهو شئ غير محدد، فتكون المادة "تقوم الدولة........زإلخ"

Foad Amin

7 أكتوبر 2012, الساعه 1:29

انا فقير وعايز ضمانة من الغني بالكلام دة ان الدولة تتكفل بجمع الزكاة منه .. انا مريض وعايز ضمانة من الغني بالعلاج الدولة لازم تضمن لي 2.5% حقي من الغني .. الجيش لازم ياخد حقه من الغني 2.5 % الدولة لازم تضمن لي عدالة اجتماعية بأنها تجيب حقي من الغني .. انا اكثر من 50% من الشعب فقير وعايز حقي اللي شرعه ربي لي في مال الغني انا عايز مادة 10 ومادة 30 يدخل فيها ضمانة من الدولة انها تجيب حقي من الغني بالزكاة انا الفقير بقول هي واجبة على الغني المسلم فقط

Alb Arslan

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:19

لن يحدث عدل ولا تكافل أبداً إلا إذا طبقنا ((الزكاة)) ... التي هي (حق) الفقراء عند الأغنياء ... و من العدل أن تكون الدولة مسئولة عن إيصال هذا الحق الى مستحقيه ... و لا ننسى (أبو بكر الصديق) الذي حارب المرتدين لأنهم فقط ... منعوا الزكاة ... لا بد أن تكون هناك آلية لجمعها و صرفها لمستحقيها عن طريق الدولة بواسطة (قانون) في (( الدستور ))

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 4:9

مادة 6 , 7 , 8 : يقوم النظام السياسى على مبادئ الشورى , والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات ، واحترام حقوق الإنسان (المتمثلة فى حفظ النفس والدين والعقل والنسب والمال) ويعاقب بالقانون كل من يمس هذه الحقوق.

Abdelrahman Abdelmajeed

9 أكتوبر 2012, الساعه 0:42

حق الفقير على الدولة ان تجمع له فلوس من القطاع الخاص والنسب متحددة في الاسلام بأن الغني هو اللي معاه قيمة اكثر من قيمة 85 جرام ذهب وبتروح لثمانية اوجه .. الفقير يكفيه 2.5% من الغني وحقه على الدولة ان تحصلها

Reem El Amir

9 أكتوبر 2012, الساعه 22:20

يجب وضع الزكاه والمطالبه بها فى الدستور لتحقيق العداله الاجتماعيه

Khaled Elsheshtawy

منذ 41 دقيقة

لابد من وضع الزكاة لانها جزء من حماية الفقراء كبيت المال اللذى كان يغطى المحتاجين ولان الغنى كلما ازداد غننا امسك فلابد لة من حاكم لطمعة

Mohamed Hussein

10 أكتوبر 2012, الساعه 22:38

انا أؤيد فكرة جعل الزكاة في الدستور

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:37

القرآن دستورنا

عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:33

تلتزم الدولة بالعدل والمساواة والحرية والتكافل الاجتماعي و وحماية الأنفس والأعراض والأموال، كما تلتزم بحياة كريمة لابنائها

هيثم مهران

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:34

تلتزم الدولة بالعدل والمساواة والحرية والتكافل الاجتماعي و وحماية الأنفس والأعراض والأموال، كما تلتزم بحياة كريمة لابنائها