يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .
حق الفقير على الدولة ان تجمع له فلوس من القطاع الخاص والنسب متحددة في الاسلام بأن الغني هو اللي معاه قيمة اكثر من قيمة 85 جرام ذهب وبتروح لثمانية اوجه .. الفقير يكفيه 2.5% من الغني وحقه على الدولة ان تحصلها
Abdelrahman Abdelmajeed
حق الفقير على الدولة ان تجمع له فلوس من القطاع الخاص والنسب متحددة في الاسلام بأن الغني هو اللي معاه قيمة اكثر من قيمة 85 جرام ذهب وبتروح لثمانية اوجه .. الفقير يكفيه 2.5% من الغني وحقه على الدولة ان تحصلها