تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 332 تعليق

يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Abdelrahman Abdelmajeed

9 أكتوبر 2012, الساعه 0:42

حق الفقير على الدولة ان تجمع له فلوس من القطاع الخاص والنسب متحددة في الاسلام بأن الغني هو اللي معاه قيمة اكثر من قيمة 85 جرام ذهب وبتروح لثمانية اوجه .. الفقير يكفيه 2.5% من الغني وحقه على الدولة ان تحصلها