تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 332 تعليق

يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


عادل فوزي بطرس المحامي

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:33

تلتزم الدولة بالعدل والمساواة والحرية والتكافل الاجتماعي و وحماية الأنفس والأعراض والأموال، كما تلتزم بحياة كريمة لابنائها