تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 332 تعليق

يقوم المجتمع المصرى على العدل ، والمساواة ، والحرية ، والتراحم ، والتكافل الاجتماعى، والتضامن بين أفراده فى حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين .

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Alb Arslan

10 أكتوبر 2012, الساعه 21:19

لن يحدث عدل ولا تكافل أبداً إلا إذا طبقنا ((الزكاة)) ... التي هي (حق) الفقراء عند الأغنياء ... و من العدل أن تكون الدولة مسئولة عن إيصال هذا الحق الى مستحقيه ... و لا ننسى (أبو بكر الصديق) الذي حارب المرتدين لأنهم فقط ... منعوا الزكاة ... لا بد أن تكون هناك آلية لجمعها و صرفها لمستحقيها عن طريق الدولة بواسطة (قانون) في (( الدستور ))