تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 97 تعليق

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

آخر تحديث منذ 29 دقيقة


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:41

ما هو حد ااكفايه وما هو معيار تحديده (حيث أن حد الكفايه يختلف من بيئة الى أخرى)