تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 97 تعليق

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Alaaeldin Genedy

19 سبتمبر 2013, الساعه 12:36

ارجوا ان تقرروا من ضمن التراحم والتكافل اعانه الاسر المصريه التى اصيب احد ابناؤها باى اعاقه اقسم بالله ان الانفاق عليهم مكلف جدا ونرجوا دعمهم فى حقهم فى التعليم والتواصل مع المجتمع وتجريم من يعتدى عليهم وان يشمل ذلك مصابى التوحد وسماته