تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Alaaeldin Genedy
ارجوا ان تقرروا من ضمن التراحم والتكافل اعانه الاسر المصريه التى اصيب احد ابناؤها باى اعاقه اقسم بالله ان الانفاق عليهم مكلف جدا ونرجوا دعمهم فى حقهم فى التعليم والتواصل مع المجتمع وتجريم من يعتدى عليهم وان يشمل ذلك مصابى التوحد وسماته