تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 97 تعليق

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:41

ما هو حد ااكفايه وما هو معيار تحديده (حيث أن حد الكفايه يختلف من بيئة الى أخرى)

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:38

الصيغه الحاليه أفضل من الصيغه السابقه (التى كانت بتاريخ 24/9/2012 )

مصري مغترب

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:53

وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛) ما أروع هذه العبارة

ميادة عبد الفتاح

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:41

حد الكفاية بختلف من طبقة لأخرى من طبقات الشعب إزاى الدولة ستعمل على تحقيق حد الكفاية لكل الطبقات ؟؟؟؟؟؟

Hussein Elmasre

7 ديسمبر 2012, الساعه 17:2

اوافق على هذه الماده ولكن كان يجب تغيير كلمة (( تكفل )) بكلمة (( تلتزم )) ومعرفة ما هو حد الكفاية

Sherif Elbob

9 ديسمبر 2012, الساعه 20:45

أنا أفضل أن يتم كتابة تلتزم الدولة بتحقيق حد الكفاية وليس تعمل على تحقيقة لأنها هنا ليست ملزمة للدولة بتحقيق حد المفاية للمواطن

Reda Qassem

11 ديسمبر 2012, الساعه 17:24

لماذا لا ينص على حد الكفاية لان موضوع حدود القانون ممكن تجعله حد التسول و ليس حد الكفاية.

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 13:36

أوافق على الماده

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:12

اقترح تعديل كلمة العدل الى العدالة و الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص .

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:36

الماده جيده أوافق عليها

Nader Gamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:3

لا وجهه نظرى ان الماده عايمه ومطاطه ولا بد من وضع حد للكفايه للاسره المصريه او على الاقل حد ادنى للجر بشرط ان سكون عادل

Omnya Ahmed

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:13

كان من الافضل ان تكون (وتضمن تيسير سبل التراحم والتكافل .....) و (تلتزم بحماية الانفس والاعراض والاموال ) تعمل على تحقيق حد الكفاية جملة مطاطة حد الكفاية ده بيختلف فى نظر الدولة عن نظر الافراد كان لابد من تطمين المواطن اكثر من ذلك عموما اوافق على المادة

Amal Salah

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:6

محتاجه تفاصيل ضروريه كيفيه هذا " تكفل الوله " عن طريق ايه لازم تكون محدده وواضحه