تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
حد الكفاية بختلف من طبقة لأخرى من طبقات الشعب إزاى الدولة ستعمل على تحقيق حد الكفاية لكل الطبقات ؟؟؟؟؟؟
اوافق على هذه الماده ولكن كان يجب تغيير كلمة (( تكفل )) بكلمة (( تلتزم )) ومعرفة ما هو حد الكفاية
أنا أفضل أن يتم كتابة تلتزم الدولة بتحقيق حد الكفاية وليس تعمل على تحقيقة لأنها هنا ليست ملزمة للدولة بتحقيق حد المفاية للمواطن
لماذا لا ينص على حد الكفاية لان موضوع حدود القانون ممكن تجعله حد التسول و ليس حد الكفاية.
لا وجهه نظرى ان الماده عايمه ومطاطه ولا بد من وضع حد للكفايه للاسره المصريه او على الاقل حد ادنى للجر بشرط ان سكون عادل
كان من الافضل ان تكون (وتضمن تيسير سبل التراحم والتكافل .....) و (تلتزم بحماية الانفس والاعراض والاموال ) تعمل على تحقيق حد الكفاية جملة مطاطة حد الكفاية ده بيختلف فى نظر الدولة عن نظر الافراد كان لابد من تطمين المواطن اكثر من ذلك عموما اوافق على المادة
محتاجه تفاصيل ضروريه كيفيه هذا " تكفل الوله " عن طريق ايه لازم تكون محدده وواضحه
Emad Eldin Abd ElKarim
ما هو حد ااكفايه وما هو معيار تحديده (حيث أن حد الكفايه يختلف من بيئة الى أخرى)
Emad Eldin Abd ElKarim
الصيغه الحاليه أفضل من الصيغه السابقه (التى كانت بتاريخ 24/9/2012 )
مصري مغترب
وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛) ما أروع هذه العبارة