تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 97 تعليق

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Sherif Elbob

9 ديسمبر 2012, الساعه 20:45

أنا أفضل أن يتم كتابة تلتزم الدولة بتحقيق حد الكفاية وليس تعمل على تحقيقة لأنها هنا ليست ملزمة للدولة بتحقيق حد المفاية للمواطن