تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Sherif Elbob
أنا أفضل أن يتم كتابة تلتزم الدولة بتحقيق حد الكفاية وليس تعمل على تحقيقة لأنها هنا ليست ملزمة للدولة بتحقيق حد المفاية للمواطن