تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Nader Gamal
لا وجهه نظرى ان الماده عايمه ومطاطه ولا بد من وضع حد للكفايه للاسره المصريه او على الاقل حد ادنى للجر بشرط ان سكون عادل