تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 97 تعليق

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Omnya Ahmed

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:13

كان من الافضل ان تكون (وتضمن تيسير سبل التراحم والتكافل .....) و (تلتزم بحماية الانفس والاعراض والاموال ) تعمل على تحقيق حد الكفاية جملة مطاطة حد الكفاية ده بيختلف فى نظر الدولة عن نظر الافراد كان لابد من تطمين المواطن اكثر من ذلك عموما اوافق على المادة