تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ميادة عبد الفتاح
حد الكفاية بختلف من طبقة لأخرى من طبقات الشعب إزاى الدولة ستعمل على تحقيق حد الكفاية لكل الطبقات ؟؟؟؟؟؟