تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
SöMå HïMå
مصر كلها مش فاهمة ماذا يعنى حد الكفاية ؟ وماهو ؟ اصلا