تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (8) 97 تعليق

تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasser Drwish

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:16

لا يستطيع الدستور وضع حد للكفاية والا سيكون ظالما نظرا للزيادة المستمرة في الاسعار ولكن يلتزم البرلمان بتحديدها بما يناسب الوقت الحاضر وبتجديدها في المستقبل مع زيادة الاسعار وكل في اطار قوانين