تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Yasser Drwish
لا يستطيع الدستور وضع حد للكفاية والا سيكون ظالما نظرا للزيادة المستمرة في الاسعار ولكن يلتزم البرلمان بتحديدها بما يناسب الوقت الحاضر وبتجديدها في المستقبل مع زيادة الاسعار وكل في اطار قوانين