للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (7) 65 تعليق
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohammed Hamed
لا يجب ان يكون التجنيد اجبارى بل فترة تدريب لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وأن يصبح كل أفراد الجيش جيش عامل
أضف ردك الآن !
Mohammed Hamed
لا يجب ان يكون التجنيد اجبارى بل فترة تدريب لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر وأن يصبح كل أفراد الجيش جيش عامل