تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 65 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Salem

5 ديسمبر 2012, الساعه 16:26

هل يمكن تعديل فقره التجنيد إجبارى إلى " الخدمة الوطنيه أجباريه سواء بالتجنيد أو الخدمة المدنية لكل المصريين وفقاً لما ينظمة القانون " و ذلك لأستغلال كل الشباب و الفتيات أيضاً فى عمل خدمى للوطن لمده سنه على الأقل فى التجنيد العسكرى و الأعمال المدنيه أيضاً من محو أميه أو تدريس و تعليم أو أعمال حرفيه مختلفة و رصف الطرق و النظافة و أعاده التصنيع ألخ ... على حسب مشروع متكامل يستغل البطاله فى الشباب لخدمة وطنيه لمده عام على الأقل و حسب ما ينظمة القانون من طبيعه العمل حسب نوعيه المواطن ( ذكر / أنثى ) و مؤهلاته و خبراتة و طبيعة العمل ... و لكم جزيل الشكر و التقدير