هل يمكن تعديل فقره التجنيد إجبارى إلى " الخدمة الوطنيه أجباريه سواء بالتجنيد أو الخدمة المدنية لكل المصريين وفقاً لما ينظمة القانون "
و ذلك لأستغلال كل الشباب و الفتيات أيضاً فى عمل خدمى للوطن لمده سنه على الأقل فى التجنيد العسكرى و الأعمال المدنيه أيضاً من محو أميه أو تدريس و تعليم أو أعمال حرفيه مختلفة و رصف الطرق و النظافة و أعاده التصنيع ألخ ... على حسب مشروع متكامل يستغل البطاله فى الشباب لخدمة وطنيه لمده عام على الأقل و حسب ما ينظمة القانون من طبيعه العمل حسب نوعيه المواطن ( ذكر / أنثى ) و مؤهلاته و خبراتة و طبيعة العمل ...
و لكم جزيل الشكر و التقدير
Mohamed Salem
هل يمكن تعديل فقره التجنيد إجبارى إلى " الخدمة الوطنيه أجباريه سواء بالتجنيد أو الخدمة المدنية لكل المصريين وفقاً لما ينظمة القانون " و ذلك لأستغلال كل الشباب و الفتيات أيضاً فى عمل خدمى للوطن لمده سنه على الأقل فى التجنيد العسكرى و الأعمال المدنيه أيضاً من محو أميه أو تدريس و تعليم أو أعمال حرفيه مختلفة و رصف الطرق و النظافة و أعاده التصنيع ألخ ... على حسب مشروع متكامل يستغل البطاله فى الشباب لخدمة وطنيه لمده عام على الأقل و حسب ما ينظمة القانون من طبيعه العمل حسب نوعيه المواطن ( ذكر / أنثى ) و مؤهلاته و خبراتة و طبيعة العمل ... و لكم جزيل الشكر و التقدير