تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 65 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


moustafa eliraque

2 ديسمبر 2012, الساعه 9:28

اضافة حقوق المجند وصيانة كرامته مهم جدا نظرا لما يلاقى المجندين من امتهان ومعامله غير اداميه