للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (7) 65 تعليق
الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
وليد إبراهيم عويس
المادة جيدة و لكن اود ان يكون التجنيد اختياريا و ليس اجباريا و لكن قبل هذا علينا اصلاح المؤسسة العسكرية بالكامل حتى يكون الجيش او التجنيد جاذبا للشباب المصرى
أضف ردك الآن !
وليد إبراهيم عويس
المادة جيدة و لكن اود ان يكون التجنيد اختياريا و ليس اجباريا و لكن قبل هذا علينا اصلاح المؤسسة العسكرية بالكامل حتى يكون الجيش او التجنيد جاذبا للشباب المصرى