تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 65 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


وليد إبراهيم عويس

2 ديسمبر 2012, الساعه 20:53

المادة جيدة و لكن اود ان يكون التجنيد اختياريا و ليس اجباريا و لكن قبل هذا علينا اصلاح المؤسسة العسكرية بالكامل حتى يكون الجيش او التجنيد جاذبا للشباب المصرى