تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (7) 65 تعليق

الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Khaled Yusuf

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:26

يجب التأكيد على الهدف من التجنيد بما يقوي الجيش المصري وليس إهانة المجندين وإضاعة وقت ثمين من عمرهم