يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مبدأ رائع و الماده جيده اوافق عليها
Ahmed Rahmany
ملحوظة : تضاربت أفكار مصممي هندسة القانون الدستوري الوضعي للجنة التأسيسية للدستور في مصر ؛ ففي الوقت الذي تعلن بل وتعترف بأن دين الإسلام كمنهاج للدولة هو إسلامي في طبيعته بالمادة 2 وفلسفته الشورى ( وهى ملزمة طبقا لمحددات الفلسفة القرآنية كما نفسرها نحن الشورقراطيين ؛ بصيغة الأمر الإلهي المنزل " وشاورهم في الأمر " آل عمران آية 159 ) كما ورد في المادة رقم 6 المطروحة ؛ إذ تتعمد اللجنة التأسيسية تعمية وخلطا خبيثا للديمقراطية مع الشورى رغم تضاد الفلسفة الشعورية: العقلية المنطقية والنفسية المعرفية والعقائدية والأيديولوجية بينهما ومع اختلاف آليات ومنظومة حكم وهيكلية الشورى مع الديمقراطية ؛ وتعارضهما فقهيا فلسفيا وأخلاقيا وعلميا ودينيا ؛ فجمعت اللجنة التأسيسية بسطحية وعمليات ترقيع وتعمية متعمدة بين الشورى والديمقراطية ؛ بل وذهبت - تخبطا - إلى حظر قيام الأحزاب على أساس ديني رغم توجهها إلى : 1) اعتبار دين الدولة الإسلام في المادة 2 ؛ وكذلك 2) قبولها بالديمقراطية التي تسمح للأحزاب الدينية بالتواجد في بلدان ديمقراطية أخرى مما يوقعها بفضيحة واضحة ؛ مثال : كحزب الليكود اليهودي المتطرف للصهاينة الإسرائيليين الديمقراطيين والأحزاب المسيحية الديمقراطية في عديد من الدول الغربية الأوربية وغيرها ..الخ ؛ فوقعت اللجنة التأسيسية في تناقضات فاضحة مثل الذي رقص على السلم ولم ينل الاثنين ؛ وهو أمر بجد تسطيحي وخطير سيجلب على هذا الشعب المصري معاناة جديدة ومقصودة طبقا لعلمانية مخططات الثقافة الأثينية الوثنية والديمقراطيات الغربية المتسلطة في التدخل المباشر وغير المباشر بعملائهم في صياغة دستور يحمل الخلط والتعمية والجدل في مواده منعا لاستقرار الشعب المصري سياسيا وأيديولوجيا وتحريم لا أخلاقي لقيام أحزاب دينية إسلامية تعترف بالأديان السماوية على أرض الكنانة ؛ كما يتعارض ذلك أيضا مع مبدأ الحرية التي تنادى بها الديمقراطية والديمقراطيين ؛ وهو ما حتم علينا كشورقراطيين منع هذا الخلط الفاسد في القانون الدستوري للجنة تأسيسية تجمع بين العملاء الديمقراطيين المقلدين للشرق الشيوعي وللغرب الرأسمالي وإسلاميين ديمقراطيين يخلطون طبقا لجهالتهم و/أو مصالحهم الأمور بشكل يدعو للمساءلة والتناقضات ؛ حيث تسمح هذه المادة بقيام أحزاب علمانية ووثنية تفصل بين الدين والسياسة عمد وخبثا تحقيقا لسياسات - عبدة الشيطان من الماسونيين - في الوقت الذي تستنكر فيه قيام أحزاب سياسية إسلامية على أرض مصر الكنانة والتي فيها دين الدولة إسلامي ؟!! كيف يمكن لمصر وضع دستور بهذا الشكل المتخلف و/أو المتناقض و/أو الجاهلي العبثي والبعيد عن جوهر المعرفة العلمية والفقهية الفلسفية الحكيمة والدينية السوية بهذه اللجنة التأسيسية التي تعمدت استبعاد ممثلي الشورقراطية في مصر والعالم الإسلامي.