تعديلات مادة (6)

تعديلات مادة (6)

مادة (6)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 9:25 ص

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

مادة (6)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والمبادئتعددية الأسياسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور. ¶

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

مادة (6)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 12:02 م

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومديمقراطى على مبادئ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والمبادئتعددية الأسياسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ¶
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

مادة (6)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 9:01 ص

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والمبادئتعددية الأسياسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجردوالحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين الإخسلطارت وفقا للقانون. التوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور. ¶
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .

مادة (6)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات والمبادئعامة، والتعددية الأسياسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ¶
ولا يجوز قيام أحزاب سياسيةى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.