تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 197 تعليق

يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

منذ 43 دقيقة

أين التأكيد على حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار لماذ حذفت فى التعديل .

Wael Metwally

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:14

ما الجدوي من كلمة مبادئ الشوري؟ و ما معناها؟ و كيف ستطبق؟

Mohamed Farouk

24 سبتمبر 2012, الساعه 21:9

متفق تماما مع ضرورة التأكيد على وضع معايير لتكوين اى حزب بدون مغالاة

Atef Badr

15 أكتوبر 2012, الساعه 8:50

يكفى مبادئ المواطنة وكلمة الشورى ليس لها محل كما انه يجب تغيير كلمة لا يجوز الى كلمة يحذر قيام احزاب سياسية على الجنس او الدين اوالأصل

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 11:21

أقترح نقل هذة العباره (ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين )الى الماده 18 من باب الحقوق و الحريات

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور

محمد ربيع

13 أكتوبر 2012, الساعه 13:47

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل. يتم ازالة ((((( الدين ))))

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 10:54

وهنا يجب الزام السلطة بوضع اليات لتطبيقها

Sheref Ahmed

13 أكتوبر 2012, الساعه 8:27

يلزم توضيح لمبادئ الشورى و المواطنه

Jan Girgis

منذ 32 دقيقة

النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء المشاركة والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور. ولا يجوز قيام احزاب دينية ( لانها اكيد غير تعددية بطبيعتها )و لاأحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين و تتكون الحزاب بمجرد الاخطار..

Jan Girgis

منذ 35 دقيقة

النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء المشاركة والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.

ولا يجوز قيام احزاب دينية ( لانها اكيد غير تعددية بطبيعتها )و لاأحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

Mohamed Salah

11 أكتوبر 2012, الساعه 21:15

ما معناها " مبادىء الشورى،" وما هو المغذى منها