يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
أين التأكيد على حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار لماذ حذفت فى التعديل .
يكفى مبادئ المواطنة وكلمة الشورى ليس لها محل كما انه يجب تغيير كلمة لا يجوز الى كلمة يحذر قيام احزاب سياسية على الجنس او الدين اوالأصل
أقترح نقل هذة العباره (ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين )الى الماده 18 من باب الحقوق و الحريات
يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل. يتم ازالة ((((( الدين ))))
النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء المشاركة والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور. ولا يجوز قيام احزاب دينية ( لانها اكيد غير تعددية بطبيعتها )و لاأحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين و تتكون الحزاب بمجرد الاخطار..
النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء المشاركة والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام احزاب دينية ( لانها اكيد غير تعددية بطبيعتها )و لاأحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
Ahmed Abu El-Naga
موجودة في باب الحريات والحقوق