يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
Jan Girgis
النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء المشاركة والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام احزاب دينية ( لانها اكيد غير تعددية بطبيعتها )و لاأحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.