يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
أين التأكيد على حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار لماذ حذفت فى التعديل .
يقوم النظام السياسى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة الشريعة ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه تحدده الشريعة الإسلامية. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين .
لماذا التلاعب بالكلمات ومادا تعنى كلمة شورى؟
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار وفقا للقانون. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
ارفض على مبادئ الشورى ولابد ان تكون على مبادئ الديمقراطية لان فرق واحد بينهما ففي الشورى الراي غير ملزم وفي الديمقراطية راي الاغلبية ملزم والا لا معنى للمادة
ما معنى كلمة شورى؟ كلمة غامضة وتفتح الباب لفرض مؤسسات غير منتخبة ديمقراطيا على الشعب بحجة أنها شورية وليست ديمقراطية. عبارة " لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" لأنها غير محددة فالأحزاب العنصرية أو الدينية لا تمنع صراحة أصحاب الدين المختلف أو الأصل المختلف من الانضمام لكنها تقيده عمليا عن طريق البرنامج والأهداف، الأفضل أن نقول منع الاحزاب على أساس ديني أو عنصري أو جنسي. لماذا تم حذف العبارة الخاصة بتكوين الأحزاب بالإخطار؟؟؟؟؟ يجب إعادتها. ما المقصود بـ"في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري" في النص السابق؟ هذا باب للتقييد والتسلط، فقد يكون هناك حزب اشتراكي او شيوعي يهدف لتغيير النظام الاجتماعي مثلا.
و من هذا المنطلق لابد من الغاء و منع قيام الاحزاب الدينية لانها تفرق بين المواطنين من حيث الدين
يقوم النظام السياسى على الديمقراطية والمواطنة التى تساوى بين الجميع فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، وكفالة الحقوق والحريات ، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور. ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس عرقى او طائفى او دينى
Ahmed Abu El-Naga
موجودة في باب الحريات والحقوق