تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (6) 197 تعليق

يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.

ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

آخر تحديث منذ 45 دقيقة


Elham Eidarous

4 أكتوبر 2012, الساعه 23:28

ما معنى كلمة شورى؟ كلمة غامضة وتفتح الباب لفرض مؤسسات غير منتخبة ديمقراطيا على الشعب بحجة أنها شورية وليست ديمقراطية. عبارة " لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين" لأنها غير محددة فالأحزاب العنصرية أو الدينية لا تمنع صراحة أصحاب الدين المختلف أو الأصل المختلف من الانضمام لكنها تقيده عمليا عن طريق البرنامج والأهداف، الأفضل أن نقول منع الاحزاب على أساس ديني أو عنصري أو جنسي. لماذا تم حذف العبارة الخاصة بتكوين الأحزاب بالإخطار؟؟؟؟؟ يجب إعادتها. ما المقصود بـ"في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري" في النص السابق؟ هذا باب للتقييد والتسلط، فقد يكون هناك حزب اشتراكي او شيوعي يهدف لتغيير النظام الاجتماعي مثلا.