يقوم النظام السياسى الديمقراطى على مبادىء الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان، وكفالة الحقوق والحريات، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وذلك كله على الوجه المبين فى هذا الدستور.
ولا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.
آخر تحديث منذ 21 دقيقة
لماذا التلاعب بالكلمات ومادا تعنى كلمة شورى؟
River Nile
بعنى اى مش عجبك كلمة الشورى أنت/ى أكيد مش مسلم/ه الشورى هى من الأسلام والديمقراطية هى مناقضة للأسلام أنت/ى أكيد مش مسلم/ه فلا حرج عليك/ي الكفر كله ملة واحدة